المادة رقم 117 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

ضبط الجلسة وإدارتها والجرائم المرتكبة فيها
1- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها.
2- لرئيس هيئة المحكمة أن يأمر بإخراج كل من يخل بنظام الجلسة من قاعة المحكمة فإن لم يمتثل يحكم عليه بالحبس مدة 24 ساعة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، ويجوز العدول عن هذه العقوبة قبل انتهاء الجلسة.
3- يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من محضر الجلسة.
4- إذا وقعت جناية أو جنحة أثناء انعقاد الجلسة تأمر المحكمة بإلقاء القبض على مرتكبها ثم تحيله إلى النيابة العامة وتدون محضراً بذلك.
5- إذا ارتكب شخص أو أكثر أثناء انعقاد جلسة المحاكمة جنحة تشكل تعدياً على المحكمة أو أحد العاملين فيها فتحكم عليه فوراً بالعقوبة المقررة قانوناً ويكون حكمها نافذاً ولو استؤنف.
6- كل ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.