تم اضافة المادة رقم(125) مكرر بموجب المادة رقم(27) من القرار بقانون رقم(24) لسنة2024م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1812/
تطبيق قانون البينات
يسري قانون البينات في المواد المدنية والتجارية على إجراءات الإثبات في الدعوى.