المادة رقم 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تم اضافة المادة رقم(125) مكرر بموجب المادة رقم(27) من القرار بقانون رقم(24) لسنة2024م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة2001وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1812/

تطبيق قانون البينات
يسري قانون البينات في المواد المدنية والتجارية على إجراءات الإثبات في الدعوى.