المادة رقم 136 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أثر الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائياً في جميع الأحوال.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية