المادة رقم 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تنحي القاضي بسبب استشعاره الحرج من سماع الدعوى
يجوز للقاضي في غير الحالات المذكورة في المادتين (141 و143) من هذا القانون إذا استشعر الحرج من سماع الدعوى لأي سبب أن يتنحى عن نظرها وإعلام رئيس المحكمة التابع لها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية