المادة رقم 145 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تبليغ سبب التنحي
يتعين على القاضي في الحالات المذكورة في المادتين (141 و143) من هذا القانون أن يعلم كتابياً رئيس المحكمة التابع لها عن سبب التنحي، ويصدر رئيس المحكمة قراراً بإحالة القضية إلى هيئة أخرى أو لقاض آخر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية