المادة رقم 159 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة.