المادة رقم 164 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

وجوب إصدار حكم في الدعوى
لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن إصدار حكم في دعوى منظورة أمامها بسبب عدم وجود نص قانوني أو غموض فيه.