المادة رقم 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

صدور الأحكام بإجماع الآراء أو بالأغلبية
تصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بالأغلبية فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.