المادة رقم 181 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
الحصول على صورة تنفيذية عن الحكم الواجب النفاذ إذا كان الحكم واجب النفاذ يحق للمحكوم له الحصول على صورة تنفيذية من الحكم لأجل تنفيذه مختومة بخاتم المحكمة وموقعة من رئيس قلم المحكمة.