المادة رقم 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تسليم صورة تنفيذية ثانية
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للمحكوم له إلا في حالة التثبت من فقدان الصورة الأولى أو تلفها.