المادة رقم 187 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
قسمة الرسوم والمصاريف بين المحكوم عليهم إذا تعدد المحكوم عليهم فللمحكمة أن تحكم بقسمة الرسوم والمصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة ما حكم على كل منهم، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل الحق المدعى به.