المادة رقم 199 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

فقدان المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن
إذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن أو توفي من كان يباشر الخصومة عنه أو زالت صفته، جاز رفع الطعن وتبليغه إلى من فقد أهليته أو إلى الأصيل على أن يعاد تبليغ الطعن إلى من يقوم مقام المحكوم له لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة.
تطبيقات

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية