فقدان المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن
إذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن أو توفي من كان يباشر الخصومة عنه أو زالت صفته، جاز رفع الطعن وتبليغه إلى من فقد أهليته أو إلى الأصيل على أن يعاد تبليغ الطعن إلى من يقوم مقام المحكوم له لشخصه أو في موطنه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة.
تطبيقات