المادة رقم 209 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تبليغ لائحة الاستئناف إلى المستأنف
تبلغ لائحة الاستئناف إلى المستأنف عليه وفقاً لقواعد تبليغ الأوراق القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية