المادة رقم 210 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

ضم الاستئناف
يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا قدم لها أكثر من استئناف على الحكم أو القرار المستأنف أن تقرر ضمها لوحدة السبب الموضوع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية