المادة رقم 211 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أثر تقديم الاستئناف على تنفيذ الحكم أو القرار
1- يترتب على تقديم الاستئناف وقف تنفيذ الحكم أو القرار المستأنف لحين الفصل فيه ما لم يكن النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم أو القرار.
2- يجوز مع ذلك اتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضى الحكم أو القرار المستأنف.
3- إذا ألغي الحكم أو القرار المستأنف تلغى إجراءات التنفيذ التي تمت قبل ذلك.