المادة رقم 212 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقديم لائحة جوابية
يجوز للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.