المادة رقم 216 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تعيين موعد لنظر الاستئناف وتبليغ الخصوم به
تعين المحكمة موعداً لنظر الاستئناف وتبلغ به الخصوم بعد استيفاء الشروط والأحكام المتعلقة بالاستئناف.