المادة رقم 230 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
تقديم لائحة جوابية يحق للمطعون ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه لائحة الطعن ومرفقاتها ويقوم قلم المحكمة بتبليغ الطاعن نسخة من هذه اللائحة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية