المادة رقم 235 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إذن إيداع مذكرات تكميلية
يجوز لمحكمة النقض استثناءً أن تأذن لمحامي الخصوم بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده.