المادة رقم 249 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

رد الاعتراض
إذا أخفق الغير في اعتراضه يرد الاعتراض مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.