الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
قانون أصول المحاكمات المدنية ...
المادة رقم 249 من ...
المادة رقم 249 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
رد الاعتراض
إذا أخفق الغير في اعتراضه يرد الاعتراض مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 1888/2018 المنعقدة في محكمة النقض بتاريخ 2022-02-06