تقديم لائحة الدعوى وبياناتها
1- يقدم الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى، تشتمل على البيانات الآتية:
أ- أسماء الخصوم وعملهم وعناوينهم.
ب- خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه.
ج- أسباب الطعن محددة على وجه الدقة.
2- ويترتب البطلان على عدم بيان الحكم أو أسباب الطعن.