المادة رقم 253 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقديم لائحة الدعوى وبياناتها
1- يقدم الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى، تشتمل على البيانات الآتية:
أ- أسماء الخصوم وعملهم وعناوينهم.
ب- خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه.
ج- أسباب الطعن محددة على وجه الدقة.
2- ويترتب البطلان على عدم بيان الحكم أو أسباب الطعن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية