المادة رقم 256 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الفصل في قبول الطعن شكلاً والحكم في الموضوع
1- تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الطعن شكلاً فإذا قررت قبوله تنظر في الموضوع، ويجوز لها أن تحكم في قبول الطعن وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الموضوع.
2- لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الطعن.