المادة رقم 257 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

أثر قبول أو رفض الطعن
1- إذا حكم برفض الطعن جاز للمحكمة أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
2- إذا تبين للمحكمة بعد سماع البينة ثبوت سبب من أسباب إعادة المحاكمة من الناحية الموضوعية تقرر إبطال الحكم أو تعديله.