المادة رقم 258 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

حظر الطعن بطريق إعادة المحاكمة مرة ثانية
لا يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة مرة أخرى في الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة.