المادة رقم 261 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
تحديد جلسة لنظر الدعوى وتبليغ الخصوم 1- تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم لائحتها ويبلغ بها الخصوم. 2- يرفق بتبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى وصورة عن المستندات المؤيدة للحق المدعى به.