المادة رقم 262 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
تغيب المدعى عليه إذا لم يحضر المدعى عليه جلسة المحاكمة رغم تبليغه يكلف المدعى بإثبات دعواه وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى، فإذا رأت ألا تجيب المدعي إلى دعواه تعين جلسة أخرى لنظر الدعوى ويبلغ المدعى عليه بها.