تعدد المدعى عليهم وإقرار أحدهم
إذا تعدد المدعى عليهم وكان المبلغ المدعى به مشمولاً بالتضامن أو غير قابل للتجزئة وأقر أحدهم بالدعوى تصدر المحكمة حكمها على المقر فوراً، أما إذا كان المبلغ المدعى به قابلاً للتجزئة وأقر أحدهم بالجزء الذي يخصه تصدر المحكمة حكمها في هذا الجزء وتسير بالإجراءات المعتادة بالنسبة لباقي الخصوم فيما تبقى من المبلغ المدعى به.