المادة رقم 265 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تطبيق أحكام
تسري على الأحكام الصادرة في دعوى الإجراءات المختصرة القواعد الخاصة بالأحكام والطعون فيها.