المادة رقم 270 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تنظيم محضر بالحجز
يباشر مندوب المحكمة أعمال الحجز وينظم محضراً به ويوقعه ثم يقدمه إلى المحكمة التي أصدرت القرار مشتملاً على بيان المحجوزات وقيمتها المقدرة على وجه التقريب وكل ما قام به.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية