المادة رقم 279 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إيداع مبلغ من المال صندوق المحكمة
1- يجوز لأي من الخصوم أن يودع إلى صندوق المحكمة مبلغاً من المال على ذمة الدعوى تسديداً للادعاء أو لأي سبب من أسبابه.
2- يرفق مع طلب الإيداع إشعار يتضمن المبلغ المودع والسبب أو الأسباب التي أودع من أجلها وتقوم المحكمة بتبليغ الخصم الآخر.