المادة رقم 280 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

قبول أو رفض الخصم للمبلغ المودع
1- يحق للخصم الآخر قبول المبلغ المودع، وإذا رفض ذلك فعليه خلال سبعة أيام من تاريخ إشعاره أن يبين للمحكمة أسباب الرفض.
2- كل إيداع أو سحب للمال من صندوق المحكمة يتم بموجب قرار من المحكمة.