قرار إنهاء الخصومة بعد قبول المبلغ المودعتقضي المحكمة بإنهاء الخصومة في الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة فيها إذا قبل الخصم المال المودع حسب مقتضى الحال.