المادة رقم 281 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

قرار إنهاء الخصومة بعد قبول المبلغ المودع
تقضي المحكمة بإنهاء الخصومة في الدعوى كلها أو فيما يتعلق بالسبب أو الأسباب المعينة فيها إذا قبل الخصم المال المودع حسب مقتضى الحال.