المادة رقم 283 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تم الغاء الباب(الرابع عشر) بموجب المادة رقم(60) من القرار بقانون رقم(41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/692/

تقديم استدعاء إلى قلم المحكمة
تبدأ الإجراءات أمام محكمة العدل العليا بتقديم استدعاء إلى قلم المحكمة بعدد المستدعى ضدهم مرفقاً به الأوراق المؤيدة له.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية