المادة رقم 283 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تقديم استدعاء إلى قلم المحكمة
تبدأ الإجراءات أمام محكمة العدل العليا بتقديم استدعاء إلى قلم المحكمة بعدد المستدعى ضدهم مرفقاً به الأوراق المؤيدة له.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية