المادة رقم 285 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

وجوب تقديم الاستدعاء من قبل محام مزاول
1- لا يسمع الاستدعاء لدى هذه المحكمة إلا إذا كان مقدماً من محام مزاولة.
2- يشترط أن يكون توكيل المحامي موقعاً من المستدعي أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة في الطلبات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة.