المادة رقم 288 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تعيين ميعاد لنظر الاستدعاء
إذا قدمت اللائحة الجوابية خلال المدة القانونية يعين ميعادٌ لنظر الاستدعاء ويبلغ ذلك للخصوم إذا لم يكن هذا الميعاد محدداً في القرار المؤقت.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية