المادة رقم 289 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تكرار اللائحة الجوابية والرد على الحجج
يقوم المستدعى ضده في اليوم المحدد لسماع الطلب بتكرار لائحته الجوابية وتقديم بيناته، ويكون للمستدعي الحق في الرد على الحجج التي أدلى بها المستدعى ضده.