المادة رقم 292 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إلغاءات
أولاً: يلغى العمل بالقوانين والأصول الآتية:
1- قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة الغربية.
2- أصول المحكمة العليا لسنة 1937.
3- أصول دعاوى العلامات التجارية في المحكمة العليا لسنة 1937.
4- أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 وتعديلاته.
5- قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 14 لسنة 1938.
6- أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح لسنة 1940 وتعديلاته.
7- قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947.
8- أصول المحاكمات الحقوقية العثماني، المعمول بها في محافظات غزة.
ثانياً: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.