تمديد خدمة القضاة الشرعيين التالية أسمائهم:
1. مصطفى محمد عبد الرحمن الطويل لمدة عام،اعتباراً من تاريخ 2020/01/25 م.
2. مازن جاسر حسين األغا لمدة عام، اعتياراً من تاريخ 2019/10/17 م.
3. ربحي محمود رباح القصراوي التميمي لمدة عام،اعتباراً من تاريخ 2019/10/25 م.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.