العنوان
قرار رقم (111) لسنة 2019 م بشأن تمديد خدمة قضاة شرعيين
السنة
2019
الرقم
111
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
القضاء الشرعي
تصنيف موضوعي - فرعي
القضاء الشرعي
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

تمديد خدمة القضاة الشرعيين التالية أسمائهم:
1. مصطفى محمد عبد الرحمن الطويل لمدة عام،اعتباراً من تاريخ 2020/01/25 م.
2. مازن جاسر حسين األغا لمدة عام، اعتياراً من تاريخ 2019/10/17 م.
3. ربحي محمود رباح القصراوي التميمي لمدة عام،اعتباراً من تاريخ 2019/10/25 م.

المادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.