المادة رقم 3 من قرار رقم (111) لسنة 2019 م بشأن تمديد خدمة قضاة شرعيين

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.