الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
تعليمات رقم (2) لسنة ...
العنوان
تعليمات رقم (2) لسنة 2008 بشأن الإفصاح صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ، استناداً لأحكام المـــادة (11) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004
السنة
2008
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
الأوراق المالية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
النص الكامل
تشريعات مترابطة
تعليمات رقم (2) لسنة 2021م بتعديل تعليمات رقم (5) لسنة 2008م بشأن إصدارالأوارق المالية - صادرة عن هيئة سوق رأس المال
قرار بقانون رقم (35) لسنة 2020م بتعديل قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م
تعليمات رقم (8) لسنة 2019 م بتحديد الأشخاص المفوضين بالإنفاق والأشخاص المفوضين بالصرف من الحسابات المصرفية لهيئة سوق رأس المال
تعليمات رقم (7) لسنة 2019 م بتأمين اللوازم والمواد والخدمات لهيئة سوق رأس المال
تعليمات رقم (6) لسنة 2019 م بإجراءات تظلم موظفي هيئة سوق رأس المال من القرارات الإدارية
تعليمات رقم ( 5 ) لسنة 2019 م بالأحكام الخاصة بلجان التحقيق والعقوبة التأديبية في هيئة سوق رأس المال
تعليمات رقم (4) لسنة 2019 م بالرعاية الطبية والتأمين الصحي لموظفي هيئة سوق رأس المال
تعليمات رقم (3) لسنة 2019 م بالتعيين في وظائف هيئة سوق رأس المال
قرار مجلس الوزراء رقم ( 20 ) لسنة 2018 م بالنظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال
قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م