العنوان
تعليمات رقم (2) لسنة 2008 بشأن الإفصاح صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ، استناداً لأحكام المـــادة (11) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004
السنة
2008
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات
التصينف الموضوعي
القانون المالي
تصنيف موضوعي - فرعي
الأوراق المالية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
النص الكامل

تشريعات مترابطة