المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.
المحافظ: محافظ سلطة النقد.
المجلس: مجلس إدارة سلطة النقد.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
الأعمال المصرفية: النشاط الذي يتضمن قيام المصارف المرخصة بقبول الودائع من الجمهور أو من مصادر التمويل الأخرى واجبة الدفع وذلك بغرض الاستثمار ومنح الائتمان. كما يشمل العمل المصرفي الأنشطة التي تمارسها المصارف المتخصصة والأعمال التي تمارسها المصارف الإسلامية، أو أي عمل يسمح به هذا القانون.
المصرف: شركة مساهمة عامة يرخص لها بمارسة الأعمال المصرفية في فلسطين وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصرف المحلي: المصرف الذي يكون مركزه الرئيس في فلسطين.
المصرف الإسلامي: المصرف الذي يرخص له بممارسة الأعمال المصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، وأية أعمال أخرى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المصرف الوافد (الأجنبي): المصرف الذي يكون مركزه الرئيس خارج فلسطين ورخص له بممارسة العمل المصرفي في فلسطين وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصرف المتخصص: هو المصرف الذي يقدم خدمات مصرفية متخصصة وفق ما تقرره سلطة النقد بموجب تعليمات.
الفرع أو المكتب: مكان العمل، الذي يشكل جزءاً تابعاً من الناحية القانونية لمصرف ويمارس جميع أو بعض النشاطات المصرفية، وفق تعليمات تصدرها سلطة النقد.
مكتب التمثيل: مكان العمل الذي حصل على ترخيص مسبق من سلطة النقد وتقتصر نشاطاته على توفير المعلومات والنشاطات ذات الصلة ودراسة الأسواق وإمكانات الاستثمار، دون أن يمارس أي عمل مصرفي.
مؤسسات الإقراض المتخصصة: كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية من هيئات المجتمع المدني مسجلة ومرخصة في فلسطين ونشاطها الرئيس منح القروض لأغراض خاصة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
البلد الأم: بلد المصرف الوافد الذي تقع فيه إدارته العامة ومركزه الرئيس.
السلطة الرقابية: أي هيئة أو سلطة خلاف سلطة النقد ومسؤولة بشكل مباشر عن ترخيص ورقابة المؤسسات المالية الأخرى غير المصرفية داخل فلسطين.
السلطة الرقابية في البلد الأم: الهيئة أو السلطة المسؤولة بشكل مباشر عن رقابة إدارات وفروع المصارف الوافدة في بلد المصرف.
حصة مهمة: حيازة شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معاً أو تجمعهم مصلحة مشتركة، أو تجمعهم صلة قرابة حتى الدرجة الثانية يمتلك أو يمتلكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تعادل أو تزيد على (10%) من أسهم الشركة أو القوة التصويتية.
السيطرة: العلاقة التي يتحقق بموجبها لشخص أو مجموعة من الأشخاص أي مما يلي:
1. حيازة شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معاً أو تجمعهم مصلحة مشتركة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، يمتلك أو يمتلكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة (20%) أو أكثر من أسهم الشركة أو القوة التصويتية.
2. القدرة على اختيار غالبية المديرين في الشركة.
3. لديه أو لديهم قدرة مباشرة أو غير مباشرة على ممارسة تأثير فعال على الشركة، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو مسؤوليها الرئيسيين أو القرارات الصادرة عنهم. الشركة التابعة: الشركة التي يمتلك فيها المصرف أو شخص أو مجموعة أشخاص يمتلك أو يمتلكون حصة مهمة بالمصرف يعملون معاً أو تجمعهم مصلحة مشتركة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية ما يزيد على (50%) أو أكثر من أسهمها أو القوة التصويتية، أو أي نسبة تملك تمكن ذلك الشخص أو مجموعة الأشخاص من ممارسة السيطرة على إدارة الشركة ورسم سياساتها العامة. الشركة الشقيقة (الحليفة): الشركة التي يسيطر عليها المصرف بنسبة من (20% إلى 50%) من الأسهم أو القوة التصويتية، أو تشترك مع المصرف في كونهما مسيطر عليهما من قبل شخص آخر بنسبة تتراوح ما بين (20% إلى أقل من 50%) من الأسهم أو القوة التصويتية دون أن يصدر عن الشخص المسيطر قوائم مالية موحدة.
قاعدة رأس المال: مجموع قيمة العناصر التي تحددها سلطة النقد لأغراض رقابية بموجب تعليمات تصدر عنها لهذه الغاية.
الوديعة: المبالغ النقدية السائلة أو القيمة المحصلة بموجب أي وسيلة من وسائل الدفع والتي يتم إيداعها لدى المصرف من قبل أي شخص، ويكون للمصرف حرية التصرف بها مع التزامه برد مثلها للمودع ما لم يتفق على خلافه، على أن يكون ذلك بموجب اتفاق خطي بين المصرف وبين الشخص يحدد طبيعة الوديعة مقدار الفائدة أو العائد إن وجد. الائتمان: جميع أنواع صيغ التمويل المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها المصارف الإسلامية، وجميع أنواع وأشكال التسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها المصارف بأنواعها، والقروض التي تمنحها مؤسسات الإقراض المتخصصة والسندات وأدوات الدين المشتراة من قبل المصارف وكذلك القبولات الصادرة عن المصارف أو المكفولة منها، مع حق المصرف باسترداد مبالغها مع فوائدها أو عوائدها وأية مستحقات أخرى عليها.
التعرض: جميع أشكال الائتمان المباشر وغير المباشر الممنوح للشخص الواحد والسندات وأدوات الدين الصادرة عن ذات الشخص ومشتراة من قبل المصرف، بالإضافة إلى استثمارات المصرف في هذا الشخص سواء على شكل حقوق ملكية، أو أية استثمارات أخرى.
التركز الائتماني: التعرض الكلي للشخص الواحد أو مجموعة أشخاص يعملون معاً أو تجمعهم مصلحة مشتركة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، ووفق ما تحدده سلطة النقد بتعليمات.
الأطراف ذوي الصلة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تربطه مع المصرف أي من العلاقات التي تحددها سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها وعلى وجه الخصوص العلاقات التالية:
1. أن يكون عضواً في مجلس الإدارة أو مسؤولاً رئيسياً في المصرف، وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للمصارف الإسلامية.
2. أن يمتلك حصة مهمة بشكل مباشرة أو غير مباشر.
3. أن يكون عضو مجلس إدارة أو مسؤولاً رئيسياً في شركة ينطبق عليها ما ورد في البنود (2) و(6) و(7) من هذا التعريف.
4. أن يكون مستشاراً للمصرف.
5. الشريك أو القريب حتى الدرجة الثانية للأشخاص المذكورين في البندين (1، 2).
6. أي شركة يسيطر عليها المصرف منفرداً أو مع آخرين بشكل مباشر أو غير مباشر.
7. أي شركة مسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من شركة تسيطر على المصرف.
المسؤولون الرئيسيون: المدير العام أو الإقليمي ونوابهم ومساعدوهم ومديرو الدوائر ونوابهم ومساعدوهم ومديرو الفروع ونوابهم ومساعدوهم،
والمدقق الداخلي، ومراقب الامتثال والأشخاص الذي يحملون مسؤولية مماثلة بغض النظر عن المسمى وطاقم المسؤولين الآخرين والمحدد من قبل سلطة النقد بموجب تعليمات.
الإسناد الخارجي: تكليف المصرف لشخص طبيعي أو معنوي للقيام بمهمات أو عمليات لصالح المصرف والتي تؤدى عادةً من قبل دوائر وأقسام المصرف الداخلية، بما لا يشمل عقود الشراء والتوريد والإنشاءات أو الاتفاقيات التي تعلق بخدمات مصرفية.
الأطراف ذات المصلحة: كل من تربطه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمصرف كونه قد يؤثر أو يتأثر بإجراءات المصرف وأهدافه وسياساته، مع مراعاة تفاوت درجة المصلحة فيما بينهم.
الصيرفة الإلكترونية: هي استخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ العمليات المصرفية، منتجاً للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات.
الاحتياطي النقدي الإلزامي: نسبة مئوية تفرضها سلطة النقد بموجب تعليمات تصدرها على إجمالي ودائع العملاء لدى المصرف.