المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

يهدف القانون إلى تحقيق الآتي:
أ. الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية.
ب. الحفاظ على نظام مالي مستقر ومتين مبني على التنافس السوقي المهني المنضبط.
ج. الحفاظ على جهاز مصرفي آمن وسليم ومستقر، وتعزيز ثقة الجمهور بالمصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
2. تسري أحكام هذا القانون على جميع المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة والمصارف المتخصصة التي رخص لها بالعمل في فلسطين.