المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

سلطة النقد هي الجهة الوحيدة المخولة برسم ووضع السياسة النقدية والإشراف على تنفيذها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. منح التراخيص اللازمة للمصارف بأنواعها ومؤسسات الإقراض المتخصصة وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. الرقابة والإشراف على المصارف بأنواعها ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
3. إنشاء نظام مدفوعات وطني أو أية أنظمة أخرى، وتنظيم العمل فيها والرقابة عليها.
4. إصدار أية أدوات دين أو أذونات أو سندات أو صكوك أو أية أدوات مالية إسلامية أخرى، ولها إصدار شهادات الإيداع والصكوك الإسلامية لتنظيم وإدارة السيولة وتحقيق الغايات التي تقع ضمن اختصاصها، وتنظم كافة إجراءات هذه الإصدارات بما في ذلك شروط إصدارها واستحقاقها وفوائدها وأرباحها وتداولها بموجب تعليمات تصدر عن سلطة النقد.
5. اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة (2) وفقاً لأحكام هذا القانون.