المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

.يحظر على أي شخص في فلسطين أن يستخدم كلمة "بنك" أو "مصرف" أو مرادفاتهما أو أي تعبير آخر يماثلهما بأية لغة في وثائقه، ومطبوعاته، وعنوانه التجاري، واسمه، ودعايته ما لم يكن حاصلاً على ترخيص صادر عن سلطة النقد، إلا إذا كان هذا الاستخدام بموجب أي تشريع نافذ أو باتفاق دولي تكون السلطة الوطنية الفلسطينية طرفاً فيه.
2. يسمح لمكتب التمثيل الخاص بالمصرف الوافد استخدام كلمة "بنك" أو "مصرف" إذا كانت تشكل جزءاً من اسم المصرف الوافد، على أن يتم استخدام مصطلح "مكتب تمثيل" في متن التسمية.