المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

1. تحتفظ سلطة النقد بسجل مركزي لتسجيل المصارف بأنواعها ومكاتب التمثيل ومؤسسات الإقراض المتخصصة المرخصة والصرافين، ويدون فيه جميع المعلومات المتعلقة بها.
2. تنشر سلطة النقد في بداية كل عام في الجريدة الرسمية على نفقة طالب الترخيص بالإضافة إلى ثلاث صحف تصدر بشكل يومي قائمة بجميع المصارف التي رخص لها بممارسة الأعمال المصرفية في فلسطين وجميع مؤسسات الإقراض المتخصصة المرخصة وجميع الصرافين المرخصين، كما تنشر أية موافقات لمنح تراخيص جديدة مباشرة في الجريدة الرسمية، إضافة إلى نشر أية تغيرات قد تحصل على القائمة بشكل دوري.