المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

1. يحظر على أي شخص أن يباشر أي من الأعمال المصرفية في فلسطين دون الحصول على ترخيص خطي مسبق صادر عن سلطة النقد.
2. يحظر تسجيل أي شركة يكون من غاياتها ممارسة العمل المصرفي في فلسطين لدى مراقب الشركات إلا بعد حصولها على الموافقة المبدئية الخطية المسبقة من سلطة النقد.
3. يجب على أي شخص يرغب بممارسة العمل المصرفي في فلسطين التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من سلطة النقد.
4. يجب على أي شخص يرغب بممارسة نشاط الإقراض المتخصص في فلسطين التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من سلطة النقد.
5. تصدر سلطة النقد تعليمات توضح فيها تفاصيل المعلومات والمستندات اللازم تضمينها وإرفاقها بطلب الترخيص، وأشكال التفرع والنقل وتعليق العمل والإغلاق والأنشطة المسموح تقديمها من خلالها.
6. يصدر الترخيص للمصرف وفقاً للتعليمات التي تصدرها سلطة النقد ويمنح لفترة زمنية غير محددة وهو غير قابل للتحويل.
7. يمنح الترخيص لممارسة الأعمال المصرفية بشكل حصري لشركة مساهمة عامة وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين، أما المصارف الوافدة الراغبة بالترخيص كفروع فتمنح الترخيص وفق أحكام هذا القانون، ويجوز لسلطة النقد استثناء المصرف المتخصص من هذا الشرط.
8. يجب ألا تقل حصص مؤسسي المصرف المحلي عن (20%) من رأس المال ولا تزيد على (50%)، وأن يطرح باقي رأس المال للاكتتاب العام.
9. في حال عدم استكمال الاكتتاب في رأس المال، لسلطة النقد الحق بأن تسمح للمؤسسين بتغطية باقي رأس المال، أو تمديد فترة الاكتتاب أو تخفيض رأس المال أو إلغاء الترخيص.
10. لسلطة النقد أن تطلب من النائب العام أو من يمثله إغلاق أي مكان يتبين مزاولة الأعمال المصرفية أو أعمال مؤسسات الإقراض المتخصصة فيه دون حصول القائمين على هذا المكان للتراخيص اللازمة من سلطة النقد، بحيث يكون الإغلاق بصورة مؤقتة أو بشكل دائم في حال ثبت حصول مخالفة لأحكام هذا القانون.