المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

1.تتقدم لجنة المؤسسين بطلب ترخيص المصرف خطياً لسلطة النقد وفقاً لشكل ومضمون النموذج المعد من سلطة النقد لهذه الغاية مرفقاً به المستندات التي تقررها سلطة النقد بموجب تعليمات.
2. يجب أن يتوافق عقد التأسيس والنظام الأساسي المقترحين مع متطلبات هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأن يتم الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد عليهما قبل الشروع في التسجيل، ولا يجوز إجراء أية تعديلات عليهما دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.
3. تقرر سلطة النقد منح الترخيص للمصرف على ضوء تحقق الشروط التالية:
أ. امتثال لجنة المؤسسين لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والتشريعات ذات العلاقة النافذة في فلسطين.
ب. عدم إدانة أي من المؤسسين أو مقدمي الطلب بأي جريمة من الجرائم الواردة في المادة (28) فقرة (4) بند (هـ) من هذا القانون.
ج. أن يكون رأس المال المقترح ملائماً لطبيعة وحجم ونوع النشاط المطلوب، وأن لا يقل رأس المال بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى المقرر من سلطة النقد.
د. أن تكون دراسة الجدوى والتوقعات المستقبلية للأوضاع المالية لمقدم الطلب موثقة بشكل جيد وأن تكون موجوداته المالية كافية لدعم أنشطته والمحافظة على سيولة كافية في جميع الأوقات لضمان سلامة العمليات.
هـ. أن تتوفر في أعضاء لجنة المؤسسين والقائمين على تأسيس المصرف والمدقق الخارجي، المتطلبات الواردة في هذا القانون والمؤهلات والكفاءة والخبرات المناسبة والملاءة المالية ومن ذوي السيرة الحسنة تبعاً لتقديرات سلطة النقد وبما يضمن سير الأنشطة بكفاءة وفاعلية.
و. أن يكون الهيكل التنظيمي والإداري، وكذلك السياسات والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، والإمتثال، ملائمة لممارسة العمليات والأنشطة المختلفة.
ز. أن لا يعيق هيكل الملكية والهيكل التنظيمي والإداري من فعالية الرقابة.
ح. أن تكون السياسات والإجراءات المحاسبية مناسبة للنشاط المالي وكافية لإعداد البيانات المالية وفقاً لمتطلبات هذا القانون.
ط. تحقق الشروط الإضافية الواردة أدناه وفق ما تقرره سلطة النقد في حال كان مقدم الطلب مؤسسة تابعة لمصرف أجنبي أو لشركة قابضة أجنبية أو مصرف وافد يسعى للعمل في فلسطين كفروع.
1. أن يكون خاضعاً لمستوى مناسب من الرقابة على أساس مجمع من قبل السلطة الرقابية في البلد الأم. 2. موافقة السلطة الرقابية في البلد الأم على تأسيس شركة تابعة أو فرع.
3. أن يقدم المصرف الأم تعهداً خطياً يتضمن التأكيد على مسؤوليته عن الالتزامات المترتبة على فروعه في فلسطين والتعهد بضمان ملاءة هذه الفروع.
4. اعتماد البلد الأم مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص فتح الفروع والشركات التابعة للمصارف المحلية، ولسلطة النقد اشتراط توفر تفاهمات مع السلطة الرقابية في البلد الأم حول تبادل المعلومات المالية وممارسات إدارة المخاطر في البلد الأم والجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
5. أن يتم تسجيله وفقاً للمتطلبات القانونية لترخيص الشركات الأجنبية في فلسطين.
4. ألا يكون لمنح الترخيص تأثير سلبي على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وفقاً لتقديرات سلطة النقد، وذلك في حال تعارض ذلك مع توجهات وسياسات سلطة النقد بشأن ترخيص مصارف جديدة.
5. لسلطة النقد فرض أية شروط أخرى تراها ضرورية لتحقيق أهداف هذا القانون ولضمان امتثال مقدم الطلب لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
6. في حال التقدم للتفرع لمصرف يعمل في فلسطين، فلسلطة النقد الحق في تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه المادة والمادة رقم (8) من هذا القانون وفق ما تراه ملائماً.