المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف

تقوم سلطة النقد بالرد خطياً على مقدم الطلب خلال شهر من تاريخ استلامه، حول مدى اكتمال طلبه من عدمه، على أن تتضمن رسالة الرد تحديد النواقص الواجب توفيرها لسلطة النقد للبت في الطلب، وأن يتم استكمال النواقص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ رسالة الرد، وبخلاف ذلك يعتبر تنازلاً من مقدم الطلب عن طلبه.
2. تتخذ سلطة النقد قراراً في الطلب المقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اكتماله، وتقوم بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها خطياً بالموافقة المبدئية، أو الرفض عن طريق البريد المسجل أو أية وسيلة أخرى تراها مناسبة، مع توضيح أسباب الرفض في حالة الرفض.
3. في حال صدور الموافقة المبدئية، تمنح سلطة النقد مقدم الطلب مهلة مدتها ستة أشهر لاستكمال إجراءات مباشرة العمل، وبانتهاء هذه المهلة يتم تقييم مدى الجاهزة لأغراض منح الموافقة النهائية.
4. لسلطة النقد الحق في تمديد المهلة المحددة لاستكمال إجراءات مباشرة العمل عند اللزوم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى ولمرة واحدة وتلغى الموافقة المبدئية الممنوحة حكماً إذا لم تستكمل إجراءات مباشرة العمل خلالها.
5. عند منح الموافقة النهائية للمصرف، عليه مزاولة أعماله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منح هذه الموافقة، ويجوز التمديد لمدة ثلاثين يوماً أخرى إذا اقتنعت سلطة النقد بضرورة التمديد.
6. إذا لم يمارس المصرف الذي منحت له الموافقة النهائية أعماله خلال المدة المقررة في الفقرة (5) من هذه المادة بما يشمل التمديد، فلسلطة النقد الحق بإلغاء الترخيص الصادر عنها.
7. يحق للجنة مؤسسي المصرف التي رفض طلبها التظلم أمام المحكمة المختصة.